تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

البحث الثالث [ « في : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق » ]

إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ، قد يكون جليا كتحريم الضرب المستفاد من تحريم التأفيف [ 1 ] ، وذلك ليس من باب القياس .
هامش
وقعت على وجوه لا يمكن معها دخول القياس . فالذي يعوّلون عليه أن يقولوا : وجدنا الشرع واردا باختلاف المتّفقين واتّفاق المختلفين . كإيجاب القضاء على الحائض في الصوم ، وإسقاطه عنها في الصلاة ، وهي أوكد من الصوم . وإيجابه على المسافر القضاء فيما قصر في الصوم ، وإسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة . وكإيجاب الغسل بخروج الولد والمني ، وهما أنظف من البول والغائط اللذين يوجبان الطهارة . وإباحة النّظر إلى الأمة الحسناء وإلى محاسنها ، وحظر ذلك من الحرّة وإن كانت شوهاء . قالوا : كيف يسوغ القياس فيما هذه حاله ؟ ومن حقه أن يدخل فيما يتفق فيه أحكام المتفقات وتختلف أحكام المختلفات ؟ ! « العدّة 2 - 88 » [ 1 ] الواردة في الآية 24 ، من سورة الإسراء ، من قوله تعالى :« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً »