تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

الأوّل [ « في : تعريفه » ]

القياس : عبارة عن حمل الشيء على غيره ، في إثبات مثل حكمه له ، لاشتراكهما في علة الحكم . وأركانه أربعة : الأصل ، وهو المقيس عليه . . والفرع : هو المقيس . . والعلة : هي المعنى المشترك . . والحكم : وهو المطلوب إثباته في الفرع .

البحث الثاني [ « في : أنه ليس بحجة » ]

اختلف الناس في ذلك ، والّذي نذهب إليه أنه ليس بحجة ، لوجوه : أحدها : قوله تعالى :
« لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ »
( 49 - 2 )
« وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ »
( 7 - 34 )
« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »
( 53 - 29 )
« وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ »
( 5 - 50 ) الثاني : قوله عليه السلام : « وتعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس . فإذا فعلوا ذلك فقد