تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

البحث الرابع [ في : تأخير البيان ]

قد وقع الإجماع : على أنه لا يجوز تأخير البيان ، عن وقت الحاجة ، وإلاّ ، لزم تكليف ما لا يطاق . وأما تأخيره عن وقت الخطاب : فقد منع أبو الحسين من تأخير البيان ، فيما له ظاهر وقد استعمل في خلافه [ 1 ] ، وزعم أن البيان الإجمالي كاف فيه ، وجوّز تأخير البيان ، فيما ليس له ظاهر ، إلى وقت الحاجة . والأشاعرة : جوّزوا التأخير مطلقا [ 2 ] . احتجّ أبو الحسين : بأنّ القصد من الخطاب الإفهام ، وإلاّ ، كان عبثا . فإن كان المراد إفهام ظاهره مع عدم إرادته ، كان إغراء بالجهل . وإن كان غير ظاهره مع عدم بيانه ، لزم تكليف ما لا يطاق . احتجّت الأشاعرة : بأنّ اللَّه تعالى كلّف بني إسرائيل
هامش
[ 1 ] كالعامّ في الخصوص ، والنكرة إذا أريد بها معيّن ، والأسماء الشرعية . « المعارج : ص 111 » [ 2 ] أي : فيما له ظاهر أم لا . « هامش المخطوطة : ص 29 »
مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 166 | العلامة الحلي