تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
( 5 - ) وأما المضاف ، فللاستثناء « 1 » .

البحث الثاني في : ما ألحق بالعموم وليس منه

وهو ستة : الأوّل : الواحد المعرّف بلام الجنس لا يفيد العموم ، لعدم إفادته في مثل : ليست الثوب وشربت الماء ، ولامتناع تأكيده [ 1 ] ووصفه بما يقيده [ 2 ] .
هامش
ورأيت المشركين كلّهم . فلو لم يكن الأول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا . « معارج الأصول : ص 84 بتصرف » [ 1 ] بمؤكدات الاستغراق ، نحو : كل ، وجميع ، وذلك باطل . لأنك لا تقول : رأيت الإنسان كلهم ، ولا جاءني الكريم أجمعون . « المعارج : ص 86 » [ 2 ] أي : بما يفيد العموم ، فإنك لا تقول : جاءني الرّجل القضاة ، ولا العالم الفقهاء . « المعارج : 86 - 87 بتصرف » ( 1 ) راجع التعليقة 3 في صفحة 127 .
مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 129 | العلامة الحلي