تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
لأنّ الأمر الأول : لا يتناول ما عدا وقته ، فلا يدلّ عليه . ولأنّ أوامر الشرع : تارة يستعقب القضاء ، وتارة لا يستعقبه [ 1 ] . فدلّ على أنّ مجرّد الأمر الأوّل ، غير كاف في القضاء

البحث السابع عشر الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء

لأنّ قوله عليه السلام : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » « 1 » ، لا يقتضي الوجوب . والأمر بالماهيّة الكلّية ، ليس أمرا بشيء من جزئيّاتها ، لأنّ الكلّي مغاير للجزئيّ ، وغير مستلزم له .
هامش
وواجبة في وقت معيّن ، ومن لم يفعلها فإنّها تسقط عنه ، لا يجوز له فعلها في وقت آخر « عدّة الأصول : 1 - 81 » [ 1 ] كصلاة الجنازة ، كما في هامش المخطوطة : ص 17 . ( 1 ) سنن أبي داود : ك 2 ، ب 26 ، ص 115 ، ومصادر أخر مذكورة في الوسائل : 1 - 171 .