تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
العبادات [ 1 ] . وهو خطأ : لقيام المقتضي [ 2 ] ، وهو الأمر مع انتفاء المانع ، إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير ، وهو لا يصلح للمانعية . لأنّ الكافر : يتمكّن من الإيمان [ 3 ] ، حتى يتمكّن من الإتيان بالفروع . ولأنّه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى :
« ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ، قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ »
[ 47 - 42 ] . احتجوا [ 4 ] : بأنّه حال الكفر لا يصحّ منه ، وبعده يسقط
هامش
من القرن الثاني الهجريّ . ومن جملة أعلامها : أبو يوسف ، والشيباني ، كما وشاع مذهبهم خاصة : في الشرق الأدنى ، وفي آسيا الوسطى ، والهند . روضات الجنات : ص 732 ، المنجد : ص 168 ، وغيرهما من المصادر . [ 1 ] كالصلاة والزكاة ، سواء كان مأمورا به ، أو منهيّا عنه . وانّما قيّده بفروع العبادات ، لأنّ الكفّار مخاطبون بأصول العبادات ، كالإيمان بلا خلاف . وإنّما قلنا : سواء كان مأمورا به ، أو منهيّا عنه ، لأنّ بعضهم ذهب إلى : أنهم مكلّفون بالنواهي ، دون الأوامر ، بخلاف الحنفيّة ، فإنّهم يقولون : أنهم غير مكلّفين مطلقا . « هوامش المسلماوي : ص 21 بتصرّف » [ 2 ] لوجوب هذه العبادات « هوامش المسلماوي : ص 22 » [ 3 ] أي : من إزالة المانع باختيار الإيمان ، كالمحدث ، فإنه يتمكّن من الصلاة بإزالة المانع ، وهو الحدث . « هوامش المسلماوي : ص 22 » [ 4 ] أي الحنفيّة : على أنّ الكفّار غير مخاطبين . . . « هوامش المسلماوي : ص 22 »