عنه [ 1 ] .
والجواب : أنّ المراد بالوجوب هنا [ 2 ] ، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم [ 3 ] .
البحث الخامس عشر في : أنّ الأمر يقتضي الاجزاء
الحقّ ، ذلك والمراد بالإجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه .
لأنّه لولا ذلك : لكان الأمر إما أن يتناول عين ما فعل ، فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتيّ به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه .
وذهب أبو هاشم : إلى أنّه لا يقتضيه [ 4 ] ، لأنّ الحجّ الفاسد
هامش
[ 1 ] أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالإجماع .
« هوامش المسلماوي : ص 22 »
[ 2 ] أي في قولنا : أنّ الفروع واجبة على الكفّار .
« هوامش المسلماوي : ص 22 »
[ 3 ] وعدم صحّة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور .
« هوامش المسلماوي : ص 22 بتصرّف »
[ 4 ] مرجع الضمير : الاجزاء .