تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
عنه [ 1 ] . والجواب : أنّ المراد بالوجوب هنا [ 2 ] ، مؤاخذتهم على تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم [ 3 ] .

البحث الخامس عشر في : أنّ الأمر يقتضي الاجزاء

الحقّ ، ذلك والمراد بالإجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل المأمور به على وجهه . لأنّه لولا ذلك : لكان الأمر إما أن يتناول عين ما فعل ، فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتيّ به تمام ما أمر به ، والتقدير خلافه . وذهب أبو هاشم : إلى أنّه لا يقتضيه [ 4 ] ، لأنّ الحجّ الفاسد
هامش
[ 1 ] أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالإجماع . « هوامش المسلماوي : ص 22 » [ 2 ] أي في قولنا : أنّ الفروع واجبة على الكفّار . « هوامش المسلماوي : ص 22 » [ 3 ] وعدم صحّة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور . « هوامش المسلماوي : ص 22 بتصرّف » [ 4 ] مرجع الضمير : الاجزاء .