تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادي الوصول إلى علم الأصول — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مأمور به ، ولا يجزي . والجواب عنه : أنّه مجز بالنسبة إلى الأمر الوارد به [ 1 ] ، وغير مجز بالنسبة إلى الأمر الأول .

البحث السادس عشر في : أنّ الإخلال هل يقتضي وجوب القضاء ؟

الحقّ ، إن الأمر إن كان مقيّدا بوقت ولم يفعل فيه ، لا يقتضي وجوب القضاء ، وإنّما يجب القضاء بأمر جديد [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] مرجع الضمير : الحجّ الفاسد ، كما في هامش المخطوطة : ص 16 . [ 2 ] والّذي يدلّ على ذلك : هو أنّ الأمر ، إذا كان معلّقا بوقت ، دلّ على أنّ إيقاعه في ذلك الوقت مصلحة . فمتى لم يفعل في ذلك الوقت ، فمن أين يعلم أنّه مصلحة في وقت آخر ؟ ويحتاج في العلم بذلك إلى دليل آخر ؟ وعلى هذا قلنا : أنّ القضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل آخر ، غير الدليل الّذي دلّ على وجوب المقتضي . وليس لأحد أن يقول : أن الأمر يدلّ على وجوب المأمور به ، وأنّه مصلحة ، وليس للأوقات تأثير في ذلك ، فينبغي أن يكون إيقاعه مصلحة أيّ وقت شاء . وذلك : أنّه لا يمتنع أن يكون للأوقات تأثير في كون الفعل مصلحة فيه ، حتى إذا فعل في غيره كان مفسدة . والّذي يكشف عن ذلك : أنّ صلاة الجمعة لا خلاف أنّها مصلحة ،