عدم الفرق بين الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة الراجعة إلى الجزئية في التقيّد على ما مرّ .
وكذا لا فرق بين المقوّمية للجزء أو للكل للرجوع إلى تعدّد الأمر الضمني الانبساطي لا محالة في الجميع . وقد مرّ أن الأمر بذات الخاص بدون دخل شيء في حريم المأمور به غير مقبول أو غير مؤثّر .
نعم ، إنّما يجري الاستصحاب في غير الاضطرار في تمام الوقت ، إلّا أن يستصحب الوجوب التعليقي .
وأمّا الاضطرار الزائل بعد العمل ، فمقتضى الإطلاق في الأمر بالمركّب في الوقت عدم الأمر بالباقي ومقتضى إطلاق الاضطرار المسوق للامتنان في الصورة ثبوته ، ولا يستلزم خلاف الامتنان ، لأنّه في قبال قاعدة الاشتغال ، بل الإطلاق المقتضي للإعادة والاستيناف ، مع أنّ أصل الأمر بالبقاء متيقّن ؛ والشكّ ، في ضمنيّته ، ورفع الاضطرار يرفع ضمنيّته ولوازمها من لزوم الاستيناف والإعادة .
ويظهر وجه التمسّك بالإطلاق ممّا مرّ من صلاتيّة ما عدى المتعذّر في وقت التعذّر ، فيشملها الإطلاق ، والكلام هنا في استصحاب الأمر لولا الدليل ، ومثله استصحاب الصلاتيّة المنجّزة أو المعلّقة .
ولو نوقش في شروط الاستصحاب هنا ، لعدم تحقّق شيء سابقا 7 تعيّن استصحاب وجوب البقيّة تعليقا أو تنجيزا ، كما مرّ .
تقرير جريان استصحاب الصحّة بعد السهو والاضطرار
وأمّا جريان الاستصحاب للصحّة بعد السهو عن جزء أو زيادته أو الاضطرار إلى