تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

الفصل الرابع في حكم الملاقي لبعض أطراف الشبهة

إذا لاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة التي علم فيها بالنجس شيء ، فهل يجب الاجتناب عن الملاقي أو لا ؟

مقتضى الأصل

يمكن أن يقال : إنّ العلم بالجنس في البين ، لازمه العلم بفرد واحد من النجس ، يجب الاجتناب عنه واقعا ؛ ومع الملاقاة الموجبة للشكّ في نجاسة الملاقي ، يحتمل فرد ثان للنجس مشكوك التحقّق ، ومقتضى الاستصحاب عدم نجاسته . ومنه يظهر : أنّ عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لقصور المقتضي إثباتا ، وهو العلم الإجمالي الغير الرادع إلّا عن فرد واحد ، لا لوجود المانع وهو الأصل الجاري بلا معارض في الملاقي دون الملاقى وطرفه ، لعدم جريانه بسبب المعارضة المتقدّمة بالعلم الإجمالي الغير المنحلّ ؛ فإنّ العلم الإجمالي في الملاقى وطرفه هو الغالب المسقط للأصول فيهما ، وهو المنتفي في الملاقي . وإنّما يتمّ الاستدلال بالأصل في الشكّ المسبّبي بعد تساقط الأصلين في
مباحث الأصول — صفحة 497 | الشيخ محمد تقي بهجت