هو المبحوث عنه .
ورواية « جابر بن زيد » « 1 » تدلّ على اختلاف القرآن من حيث الظاهر والباطن ، وهذا مسلّم مع اختلاف الحكم بسببهما ومع عدم اختلاف القرآن ، كتعدّد المعاني .
وبعد عقول الرجال من القرآن هو الموجب للرجوع إليهم في فهم المراد ، وأنّه خلاف الظاهر أو لا ، فضلا عن تعيّن الرجوع مع المتشابه .
ولا جملتان - على ما مرّ - على خلاف من لا يرى الحاجة إليهم - عليهم السّلام - ، وفيها أنّ للظهر ظهرا . ولعلّ المراد أنّ الظاهر ينحلّ إلى متيقّن ومحتمل الخلاف الذي يكون باطنا له ، والنص ظاهره متّحد مع باطنه .
تقييد حجّية ظهور الكتاب بموافقة السنّة يرجع إلى تعبّد محض ولا دليل عليه
ولا يخفى أنّ مرجع تقييد العمل بالظواهر بموافقة أحاديث العترة ، إلى تقييد الأمارة في حجّيتها بقيد تعبّدي ؛ مع أنّ المعهود من الشارع إمّا الإرشاد إلى الوصول بالأمارة العقلائيّة ، أو الردع عنها ، منبّها على وجه عدم الوصول بها إلى المقصود ، واشتراط الموافقة المذكورة تعبّد محض ، لا تنبيه على إناطة الوصول بهذا الطريق ؛ وهذا على خلاف المعهود من الشرع ، محتاج إلى بيان قطعي .
« الظاهر » بعد الفحص عن قرينة الخلاف في حكم النص
مع أنّ « الظاهر » - بعد الفحص عن قرينة الخلاف المفقودة - في حكم النص عقلا وعرفا ؛ وإنّما النصّ الموضوعي ما لا رجوع فيه إلى القرينة وأهلها ؛ و « الظاهر » بعد المراجعة يكون كالنّص في عدم الحاجة ، لأنّ المؤاخذة بما لا وصول فيه من
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 41