تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث الأصول — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
والثمرة في مرجعيّة العام بعد وروده ، على النسخ في مورد الخاص ومرجعيّة الخاصّ بعد ورود العامّ ، كما قبله على التخصيص . وفيها يلتزم بالتخصيص لأغلبيّته حتّى قيل بسريانه في جميع العمومات التعبّدية النقليّة دون النسخ النادر جدّا حتّى أنّه يمكن تعداد موارده بعد إخراج النسخ بالظنّي بالإجماع ، بل عن الشيخ في « التقرير » « 1 » الإجماع على عدمه بعد انقطاع الوحي .

المناقشة في تقديم النسخ في الخاص المتأخّر

ويمكن المناقشة في تعيّن النسخ في القسم الأوّل بملاحظة القطع بتأخّر الخصوصات في الروايات عن المعلومات الكتابيّة والنبويّة والولويّة إلى ما لا تحصى كثرة المحوجة إلى الدفع عن إشكال تأخير البيان عن وقت الحاجة بكشف الاقتران في الأصل بالخاص ، مع أنّه مقطوع العدم ، لأنّ البناء على تدريجيّة الأحكام الاستقلاليّة والبيانيّة ، أو بكون العمومات مختلفة في موضوعاتها في الواقعيّة والظاهريّة بالنسبة إلى أحكامها الخاصّة ، للقطع بعدم الواقعيّة إلى زمان بلوغ الخاص مع القطع بانتفاء الحدّ زمانا بل زمانيّا ، فلا محلّ للنسخ المذكور عدمه بانقطاع الوحي ، وإن كان المرجع هو الخاصّ بعد بلوغه ناسخا كان أو مخصّصا والاختلاف في ما بين العامّ والخاصّ ويمكن استفادة عدم النسخ بعد الانقطاع من رواية « إنّ حلال محمّد - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - حلال . . . » « 2 » بمعنى أنّ مجموع أحكامه - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - إلى آخر حياته - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - غير منسوخة إلى الآخر لا في ما بينها في أثناء الحياة . بل
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 213 ( 2 ) بصائر الدرجات : 168 ؛ الكافي : 1 / 58