پرش به محتوای اصلی

مباحث الأصول — صفحه 512

پدیدآورندگان:

ص۵۱۲
الحكمة ومحلّ البراءة العقليّة . وأمّا تقوّم المعصية بالعلم ، فاللّازم فيه الأعمّ من الشأني الثابت في مظانّه ؛ فيكون قاعدة قبح العقاب لعدم مطلق البيان الأعمّ من الشأني الثابت في مظانّه ، ولا يحرز إلّا بالفحص . وممّا ذكرناه يظهر : جريان الحكم المذكور من لزوم الفحص في قرينة المجاز لو كانت تكليفيّة وذو القرينة ترخيصا . وأمّا الخطابات العرفيّة ، فالإحالة إلى المعهود بين الموالي والعبيد في ترتيب إيصال القرائن والمخصّصات والمقيّدات أولى ؛ فالباني على الإيصال بالمشافهة ، عليه البيان شفاها ، وإلّا فالعمل على العموم ونحوه من الظهورات ولا يلزم المراجعة والسؤال عند كلّ احتمال عقلائي .