الحكمة ومحلّ البراءة العقليّة . وأمّا تقوّم المعصية بالعلم ، فاللّازم فيه الأعمّ من الشأني الثابت في مظانّه ؛ فيكون قاعدة قبح العقاب لعدم مطلق البيان الأعمّ من الشأني الثابت في مظانّه ، ولا يحرز إلّا بالفحص .
وممّا ذكرناه يظهر : جريان الحكم المذكور من لزوم الفحص في قرينة المجاز لو كانت تكليفيّة وذو القرينة ترخيصا .
وأمّا الخطابات العرفيّة ، فالإحالة إلى المعهود بين الموالي والعبيد في ترتيب إيصال القرائن والمخصّصات والمقيّدات أولى ؛ فالباني على الإيصال بالمشافهة ، عليه البيان شفاها ، وإلّا فالعمل على العموم ونحوه من الظهورات ولا يلزم المراجعة والسؤال عند كلّ احتمال عقلائي .
مباحث الأصول — صفحة 512
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٥١٢