( على أنه غالبي أو ) على كون ذي القيد أقوى في السببية وأكمل ( أو على وجه آخر فإنه ) اى العكس ( على خلاف المتعارف )
( تبصرة لا تخلو من تذكرة
)
( وهي ) انه كما كان المطلق يختلف بحسب الجهات كذلك يختلف بحسب الأحوال من حيث كيفية الاطلاق بحسب العموم المستفاد منه بمقدمات الحكمة ضرورة ( ان قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فإنها ) اى المطلقات ( تارة يكون ) مقتضى مقدمات الحكمة ( حملها على العموم البدلي وأخرى ) حملها ( على العموم الاستيعابى وثالثه ) مقتضى حمل المطلق ( على نوع خاص ) من أنواعه لعدم معنى للعموم بدليا واستيعابيا فيها بشرط ان يكون ذلك النوع ( مما ينطبق ) المطلق عليه وهذه المحامل انما تكون على ( حسب اقتضاء خصوص المقام و ) اقتضاء ( اختلاف الآثار والاحكام ) ولا خصوصية لقرينة الحكمة بذلك بل الحال فيها ( كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام فالحكمة في اطلاق صيغة الامر المقتضى ان يكون المراد ) نوعا خاصا منه وهو ( خصوص الوجوب التعيينى العيني النفسي فان إرادة غيره من ) التخييري أو الكفائي أو ( الغيري ) أو الأعم ( يحتاج إلى مزيد البيان ) كما تقدم وجهه في محله ( ولا معنى لإرادة الشياع فيه ) الا هذا النحو من الشياع وهو ثبوت الوجوب في المتعلق دائما فلا يكفى غيره كما هو حكم التخييري وبالنسبة إلى كل مكلف فلا يكفى وقوعه من مكلف واحد وبالنسبة إلى كل واجب عداه فلا يتوقف وجوبه على وجوب غيره ابدا واى شياع أحسن من هذا الشياع نعم الذي لا محل له ولا معنى هو الشياع بحسب افراد الامر وليس يلزم ثبوت الشياع بكل معنى في المطلق فكما كان الشياع الافرادي في المقام لا معنى له كذلك الشياع بهذا المعنى الذي عرفته لا معنى له فيما كان الشياع فيه افراديا كما لا يخفى وإذا عرفت ان الشياع بنحو من الانحاء لازم ( فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان ) فتأمل ولا يختلط عليك الامر بالنظر إلى ظاهر عبارة المصنف قده فان الشياع المنفى في ظاهر كلامه هو الافرادي وحقيقة مقصوده من ذلك ما ذكرنا من اقتضاء الحكمة خصوص نوع من أنواع المطلق ومعنى من معاني الشياع فيه ( كما انها قد تقتضى العموم الاستيعابى كما في أحل اللّه البيع )