تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
خمسة بها يتضح المرام

( منها انه لا شبهه في تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية

) وترتب ثمراته عليه كما هو واضح ( و ) لكن ( في جريانه على القول بالعدم اشكال ) لانحصار تصويره في وجه غير صحيح وأخر غير مثمر ولا فائدة في التعرض للأول ( وغاية ما يمكن ان يقال في تصويره ) صحيحا وان لم يكن مثمرا ( ان النزاع وقع على هذا ) التقدير ( في ان الأصل في هذه الالفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع ) في المعاني الشرعية المعهودة لعلاقة بينها وبين المعاني اللغوية ( هو استعمالها في خصوص الصحيحة ) اما لعدم العلاقة بينها وبين ما يعم الفاسدة أو لكون العلاقة فيها أتم منها في الأعم أو لكون هذا الفرد من الأعم هو المراد المتعلق للأوامر ( أو ) ان الأصل هو ( استعمالها في الأعم بمعنى ان أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ) أو رجحت العلاقة الموجودة بينه وبينها على الموجودة في غيره أو رجح على غيره لمطابقته للمراد فاستعمل اللفظ فيه ( ابتداء ) ( و ) بعد ذلك ( قد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته ) تنزيلا لفاقد الجزء أو الشرط منزلة الواجد لجهات ستعرفها إن شاء اللّه تعالى من غير فرق بين ان يكون الآخر هو الأعم أو خصوص الفاسد لان استعماله في الأعم بما هو أعم من الصحيح والفاسد بعد استعماله في الصحيح استعمال في الفاسد واما استعماله في الأعم بشرط لا فهو كاستعماله في الفاسد بشرط لا خارج عن موضع النزاع على جميع الأقوال والغرض من تحقيق ذلك معرفة ذلك المعنى ( كي ينزل كلامه عليه ) إذا نقل الينا ( مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى ) معينة للآخر المستعمل فيه ( وأنت خبير بأنه ) وان كان هذا التصوير لجريان النزاع في نفسه صحيحا إلّا انه معدوم الثمرة إذ ( لا يكاد يصح هذا إلّا إذا علم أن العلاقة ) أو فردية الصحيح ( قد اعتبرت كذلك وان بناء الشارع في محاوراته ) قد ( استقر عند ) نصب القرينة الصارفة و ( عدم نصب قرينة أخرى ) معينة ( على ارادته ) اى إرادة ذلك المعنى المستعمل فيه ( بحيث كان هذا )