عنه أيضا بان الاختصاص المجعول بين لفظ العين والبا ؟ ؟ ؟ انما هو في حال استعماله فيها ولا ينافي ذلك جعل اختصاص اخر بين هذا اللّفظ وبين النابعة في حال استعماله في المعنى الثاني وبالجملة الاختصاص المجعول بالنّسبة إلى المعنيين يتعدد بتعدد حالات الاستعمال ففي استعمال اللّفظ في الباصرة كان اختصاص بين العين والباصرة وفي استعماله في النّابعة كان اختصاص اخر بين العين والنّابعة
فيه [ ان الاستعمال من شانه ان يكون فرعا على الاختصاص دون العكس ]
ان الاستعمال من شانه ان يكون فرعا على الاختصاص دون العكس كما هو قضية هذا الجواب وامّا القول بالوجوب قد استدلّ له بان الالفاظ متناهية بخلاف المعاني فإنها غير متناهية فلا بد من الاشتراك وأجيب عنه بانّ الغير المتناهى هي المعاني الجزئيّة واما كلياتها ( * ) ويكون في وضع الالفاظ لها كفاية عن وضعها لجزئياتها يمكن ان يقال بان نظر القائل بالوجوب يكون إلى الوجوب العرضي على ما في بعض كلماتهم من انّ الشّئ ما لم يجب لم يوجد فيرجع النزاع بينه وبين القائل بالامكان لفظيّا إذا القائل بالامكان لا يمنع طروّ الوجوب بسبب اجتماع تمام اجزاء علّة الوجود المستتبع لصيرورته ح واجب الوجود وانما هو يمنع الوجوب الذّاتى والخصم يكون موافقا له على ذلك ويقول بالوجوب العرضي
قوله ره الثّانى عشر قد اختلفوا في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال الخ
قد اختلفوا في جواز مثل هذا الاستعمال وعدمه على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا بيان ذلك وليعلم أولا ان الاستقلال تارة يعتبر بالنسبة إلى اللحاظ بان ( * ( 1 ) متناهية * )