تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
متفاهم العرف فإذا انطبق عليه كان من ثمراته استكشاف صحّته الواقعيّة فالصّحة عند الأعمى ليست عنوانا معتبرا في مفهوم متعلق الأمر حتى يلزم منه الاجمال والتوقف في المراد كما هو كك عند الصّحيحى بل الأعمى يكون تابعا للموارد الّتى يصح فيها اطلاق لفظ الصّلوة عرفا فان وجد المورد مما يصح فيه اطلاق لفظ الصّلوة عليه بنى على صحّته واقعا والّا فلا والحاصل يكون الفرق بينهما ان الصحيحى يتخذ الصحّة عنوانا في المأمور به والأعمى يتّخذها ثمرة لما ينطبق عليه عنوان المأمور به وإذا كان العنوان مجملا يقتضى ذلك التوقف في تعيين المأمور به ومن هذا لا يتمسك الصّحيحى باطلاق المأمور به لاجماله عنده بخلاف الأعمى إذ هو قد اتّخذ الصّلوة بما هي صلاة في نظر العرف عنوانا وهي تكون صادقة على كلّ صلاة لم يفقد منها مقوّمات التسمية فله التمسّك باطلاقها على تلك الموارد المستتبع ذلك للحكم بصحّتها شرعا هذا كلّه في العبادات وعرفت انّ الصحيحى لا يمكن له التمسّك فيها بالاطلاق بخلاف الأعمى واما المعاملات فليست هي كالعبادات الّتى يجهل المراد منها على الصّحيحى ويكون بينهما فرق ومنشأ الفرق انّ العبادات تكاليف متعلّقة بموضوعات شرعيّة ولا طريق لنا إلى معرفة الموضوع الشّرعى الّا بالرّجوع اليه فان بيّنه تبيّن والّا لحق بالمجملات فلا اطلاق فيها كي يمكن التمسّك به في مقام الشّك وهذا بخلاف المعاملات فانّها ليس فيها تأسيس تكليف جديد بل تكون من الامضائيات وتقريرا لما يراه العرف بيعا وصلحا وانّما الشّك فيه يكون الشّك في انه هل للشّارع فيه تأسيس من حيث اعتبار