تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
إذا كان لها اثر علىّ يترتّب على مطابقتها للواقع كما هو كذلك بالنسبة إلى المقام بدليل التّعبّد إذا كان غير واف في الدلالة الّا بالنّسبة إلى ما هو معلوم الفرديّة فلا يحكم بصدق القضيّة الا بالنّسبة إلى تلك الافراد المعلومة اندراجها دون المشكوك اندراجها التي تكون مورد البحث بين الطائفتين فالتحصل ؟ ؟ ؟ من القضيّة الكليّة بمعونة دليل التّعبّد ان كل ما علم اندراجه في مسمّى الصّلوة يكون ناهيا عن الفحشاء والمنكر فحاصل عكسها ان كلّ ما ليس ناهيا عن الفحشا والمنكر لم يكن من تلك الافراد المعلوم اندراجها في سمى الصّلوة ومعلوم ان هذا المعنى المستفاد من العكس لا يفيد للخصم من اثبات مدّعاه بالنّسبة إلى خروج الفاسدة عن مسمّى الصّلوة إذ لا يقتضى مثله الّا خروجه عن الافراد المعلوم اندراجها في مسمّى الصّلوة وهذا ممّا لا ينكره الفريقان كما هو واضح وامّا الجواب عن الاستدلال الأخير انّ الغالب في نظائر هذه التّراكيب هو اراده نفى الصّفة لا نفى الحقيقة فكانت هذه الغلبة هي السّبب في رفع اليد عن ظهور اللّفظ في نفى الحقيقة كما يقتضيه ظاهر النّفى المستفاد من لا للجنسيّة والمستدلّ قد تفطّن إلى هذا وأجاب بانّ النفي في تلك الموارد هي الحقيقة ادعاء وان هذا الوجه إذا جرى في النّظائر الغالبة اقتضى ذلك جريانه في لا صلاة الا بطهور ولا صلاة الّا بفاتحة الكتاب أيضا الغلبة وادّى ذلك إلى سقوط الاستدلال بها لمدعاه واللّه العالم بحقيقة الحال

قوله ره واما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الاشكال فما قيل الخ

اما على القول بالوضع للأعم فقد اختلف الانظار في كيفيّة