بمجرّد وجود صلاة مّا في الشّرائع السّابقه وليس هذا الا التّهافت
بقي [ في البين اشكال اخر على ظاهر عبارته ]
في البين اشكال اخر على ظاهر عبارته ره وهو انّه بعد احتمال وضع الالفاظ في الشّرائع السّابقه يحتمل ان يكون الالفاظ بناء عليه حقايق لغويّة لا شرعيّة لا انّه يحصل الجزم ويقطع بكونها كذلك بداهة عدم استنتاج وجود الاحتمال الا الاحتمال بكونها حقايق لغويّه لا الجزم بذلك كما قاله ره
قوله ره امّا الثّمرة بين القولين فيظهر في لزوم حمل الالفاظ الواقعة الخ
وفيه انّ القائل بالحقيقة الشرعيّه لا يقتضى دليله الا تجدّد وضع جديد لهذه الالفاظ في معانيها الشرعيّة في قبال النّافى الّذى لم يثبت عنده مثل هذا الوضع الجديد الجديد الحادث أركان الثّابت عنده عدمه ومعلوم انّ مجرّد حدوث وضع جديد للّفظ في معنى لا يستدعى هجر معناه اللّغوى السّابق وح يكون اللّفظ مشتركا لفظيّا عند القائل بالحقيقة الشّرعيّه وإذا كان مشتركا فلا مجال للالتزام بجمله على المعنى الشّرعى الابدال اخر والّا فمجرّد اللّفظ بنفسه صالح للمعنيين فينبغي على هذا ان يكون الثّمرة بين القولين اجمال اللّفظ في معناه على القول بثبوتها فيتوقف إلى أن يحصل المعيّن بخلافه على القول الآخر فانّه يتعيّن بناء عليه حمل اللّفظ المجرّد على معناه اللّغوى
قوله ره في انّ الالفاظ العبارات أسامي لخصوص الصّحيحه أو الأعم منها الخ
قبل الخوض في أدلة الطّرفين ينبغي التنبيه على أمور منها انّ المقصود من الصّحيح والاعمّ في المقام ليس هو المفهوم ولا المصداق بل المراد المعنى الملزوم لهما ضرورة ان الصّحة التي