تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ثم لم يكن له اختصاص بالمقام بل كان جاريا في مسئلة اللاقل والأكثر الارتباطيّين أيضا وذلك لان اليقين بالخروج عن عهدة التّكليف بعد ان يكون باتيان الأكثر زائدا على الاقلّ وجب فيه الاحتياط باتيان الأكثر وإلى هذا الوجه استندّ صاحب الفصول ره في الحكم بالاشتغال في تلك المسئلة وبالجملة لا وجه للتّفصيل و ؟ ؟ ؟ بهذا الوجه هنا في القول بالاشتغال مع القول بالبراءة ثمة نعم هذا وربما يمكن التفصيل بينهم وذلك بانّه لو كان مستند الاشتغال تمّة ؟ ؟ ؟ هو العلم الاجمالي المردة طرفاه بين الاقلّ والأكثر إذ يمكن دعوى الانحلال فيه إلى معلوم تفصيلي بالتكليف بالاقلّ وشكّ بدوىّ في التّكليف بالأكثر فيرجع فيه إلى البراءة وهذا الانحلال لا يتأتى هنا للعلم بانتفاء التّكليف عن الأكثر بناء على استحالة اعتبار القربة في المأمور به فلا مجال فيها الّا الاشتغال بملاحظة احتمال اعتبارها في طريق الامتثال الذي يحكم العقل فيه بلزوم مراعاته بتحصيل اليقين بالفراغ عنه بمراعاة احتمال بالتكليف بالأكثر الّا انّ هذا في الحقيقة راجع إلى الوجه الاوّل الّذى قد عرفت اقتضائه الاشتغال في المقامين فالتفرقة بينهما غير مستقيمة وثانيا انّ الشّك في الإطاعة تارة ينشأ من الشّك في اتصاف الشّئ بالواجبيّة وأخرى من الشّك في اتيان المعلوم اتّصافه بالوجوب وهم العقل في مسئلة قاعدة الاشتغال ليس الّا تحصيل المشكوك على النّحو الثاني دون الاوّل ومسئلة الأقل والأكثر في مقامنا هذا وفيما يأتي ليس الّا من قبيل الاوّل الذي لا تجرى فيه قاعدة الاشتغال فانّه لو اقتصر على