تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فصل لا شبهة ( 1 ) مع لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة ، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها ، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح ،
شرح

[ فصل في ] حُجيّة الظّواهر

( 1 ) المُدّعى هو حجيّة الظواهر التي منها ظواهر ألفاظ الشارع في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية ، وهو خارجٌ عن موضوع اصالة عدم حجيّة الظن ، والدليل مركّبٌ من مقدمتين قطعيتين : الأولى : بناء العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين مرادات المتكلمين في جميع أمورهم المعاشية وأغراضهم التكوينية أو في الأغراض التشريعية بالنسبة إلى الموالي العرفية ، فانا نقطع وجداناً أنهم في أمورهم التكوينية والتشريعية يعتمدون على ظواهر ألفاظ الآخرون ويحتجون بها في مقام الاحتجاج مع تسليم الآخر لذلك . الثانية : القطع بموافقة الشارع لهم المستكشف من عدم ردعه عنها إذ لو لم يكن موافقاً له كان عليه بيانه ، وإلّا لزم نقض الغرض ، ولو كان له بيانٌ في ذلك لوصل الينا بعد فرض كثرة الدواعي لنقله فهذا من المصاديق الجلية لقولهم ( لو كان لبان ) . والاشكال عليه : بدعوى كفاية عمومات النهي عن العمل بالظن أو اطلاق ادلّة الأصول والقواعد الشرعية الثابتة لموارد عدم العلم ، كحديث الرفع في الردع
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 391 | السيد علي المير سجادي