والظاهر ( 1 ) ان سيرتهم على اتباعهما من غير تقييد بإفادتها للظن فعلًا ، ولا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعاً ، ضرورة أنّه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها ، بعدم إفادتها للظن بالوفاق ، ولا بوجود الظن بالخلاف ، كما أن ( 2 ) الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه ، ولذا لا يُسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمّه أو يخصّه ، ويصحّ به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ، كما شهد به صحّة الشهادة بالاقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم افهامه فضلًا عما إذا لم يكن بصدد افهامه .
شرح
( 1 ) شروعٌ في ذكر التفاصيل ، الأول : حُجيّة الظواهر ان أفادت الظن الفعلي بإرادة المتكلم لها وإلّا لم تكن حجة .
الثاني : أنها حجة بشرط عدم قيام الظن الغير المعتبر على خلافها ، ونسب الشيخ قدس سره هذين القولين إلى بعض معاصريه ، قال : ( نعم ربما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين عدم الدليل على حجيّة الظواهر إذا لم تفد الظن أو إذا حصل الظن الغير المعتبر على خلافها ، لكن الإنصاف أنه مخالفٌ لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كُلّ زمان ) والماتن أجاب عن التفصيلين أنهما مخالفان لإطلاق السيرة ، إذ لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها الظنّ الفعلي ولا بوجود الظن بالخلاف .