فصل
الحق ( 1 ) جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز تخصيصه بالكتاب ، والخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب ، لما ( 2 ) هو الواضح من
شرح
ظهورها في العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة فلا تجري أصالة العموم ، لأن من تلك المقدمات عدم وجود ما يصلح أن تكون قرينة والاستثناء المذكور صالح للقرينية .
ثم أمر بالتأمّل وذكر وجهه في تعليقٍ له وهذا نصه ( اشارةٌ : إلى أنه يكفي في منع جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك لاحتمال اعتماد المطلق حينئذٍ في التقييد عليه لاعتقاد أنه كافٍ فيه ، اللهم الا أن يقال إنّ مجرد صُلُوحه لذلك بدون قرينةٍ عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العُرف ظاهراً في الرجوع إلى الجميع ، فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة الحكمة لتمامية مقدمات الحكمة ، فافهم ) .