تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
فصل الحق ( 1 ) جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز تخصيصه بالكتاب ، والخبر المتواتر ، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب ، لما ( 2 ) هو الواضح من
شرح
ظهورها في العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة فلا تجري أصالة العموم ، لأن من تلك المقدمات عدم وجود ما يصلح أن تكون قرينة والاستثناء المذكور صالح للقرينية . ثم أمر بالتأمّل وذكر وجهه في تعليقٍ له وهذا نصه ( اشارةٌ : إلى أنه يكفي في منع جريان المقدمات صلوح الاستثناء لذلك لاحتمال اعتماد المطلق حينئذٍ في التقييد عليه لاعتقاد أنه كافٍ فيه ، اللهم الا أن يقال إنّ مجرد صُلُوحه لذلك بدون قرينةٍ عليه غير صالح للاعتماد ما لم يكن بحسب متفاهم العُرف ظاهراً في الرجوع إلى الجميع ، فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة الحكمة لتمامية مقدمات الحكمة ، فافهم ) .

[ فصل الحق جواز ] تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

( 1 ) لا كلام في جواز تخصيص عموم الكتاب بنفس الكتاب وبالخبر المتواتر وبالخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية ، وأمّا تخصيصه بالخبر الواحد المعتبر بالدّليل الخاص لا بدليل الانسداد فقد وقع الخلاف فيه ، فعن السيد والشيخ ( رحمهما اللّه ) وجماعة عدم الجواز ، والمشهور وهو المختار ومختار المتن : الجواز . ( 2 ) استدلّ للجواز بأمرين ، أحدهما : استمرار سيرة الأصحاب على العمل
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 190 | السيد علي المير سجادي