لكنه ( 1 ) حُجّةٌ إذا عقد للكلام ظهورٌ في العموم ، بأن لا يُعدّ ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفاً ، وإلّا فيحكم عليه بالاجمال ويرجع
شرح
من الضمير معلومٌ وهو خصوص المطلقات الرجعيات ويُشكّ في أنّه هل يكون على نحو الحقيقة فلا مجال لأصالة ظهوره في المطابقة مع المرجع بخلاف ( المطلقات ) فإنّ الشك فيه راجعٌ إلى الشك في المراد فتجري فيه أصالة الظهور من غير معارض .
بل قيل « 1 » : بلزوم ترجيح اصالة الظهور في العامّ حتى إذا قلنا بجريان أصالة الظهور مع العلم بالمراد والشك في الكيفية ، لأنّ التصرف في العام مستلزمٌ للتصرف في الضمير دون العكس فيكون التصرف في الضمير قطعياً لا يجري فيه أصالة الظهور بخلاف المرجع فإنّه مشكوك والأصل عدم التصرف ، ولعلّه لهذا أمر في المتن بالفهم .
( 1 ) استدرك عما ذكره من لزوم ترجيح اصالة الظهور في العام على أصالة الظهور في الضمير ، ان ذلك مشروط بأن يتم للعام ظهورٌ في العموم ، وفي فرض عدم تحقق هذا الشرط كما إذا كان ذكر الضمير قبل أن يتمّ الحكم في طرف العامّ فإنّه لا تجري حينئذٍ أصالة الظهور في العام لاكتنافه بما يصلح للقرينية عرفاً ، ومع عدم جريان أصالة الظهور يصير الكلام مجملًا فيرجع إلى الأصل العملي في كُلّ مسألة ، كما هو القاعدة في كُلّ مورد يكون مانعاً عن جريان الأصل اللفظي فيه .
وأورد عليه المحقق النائيني رحمه الله : بأنّ ضابط احتفاف الكلام بما يصلح
هامش
( 1 ) - القائل : السيّد الحكيم في الحقائق .