المشافهين ولم يكونوا مختصين بخصوص عنوانٍ ، لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضاً ، فلولا الاطلاق وإثبات عدم دخل ذلك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات لهم فتأمل جيداً .
فتلخص : أنّه ( 1 ) لا يكاد تظهر الثمرة الّا على القول باختصاص حُجيّة الظواهر لمن قصد إفهامه ، مع كون غير المشافهين غير
شرح
متحدي الصنف مع المشافهين ، وبناءً على عدم شمول الخطاب للمعدومين ليس لهم التمسك بالإطلاق ، فلا دليل على ثبوت الحكم لهم الّا قاعدة الاشتراك المختص جريانها في متحدي الصنف ، والإشكال : ان قاعدة الاشتراك إنما تجري في حق غير المشافهين ان علم عدم دخل الوصف الثابت للموجودين اعني ( المشافهة ) في الحكم وان لم يعلم ذلك بل احتملنا دخل الوصف المذكور في الحكم لما كان للقاعدة مجال ، فعليه لا بدّ من دفع احتمال دخالة الوصف في الحكم بالتمسك بالإطلاق ولولاه لما أفادت قاعدة الاشتراك شيئاً ، ومع الاطلاق لا حاجة إلى دليل الاشتراك لما ذكرنا من أن الإطلاق حُجّةٌ لغير المشافهين وان قلنا باختصاص الحكم بالمشافهين ، لأن غير المشافهين مقصودون بالإفهام أيضاً كما عرفت .
ثم إن نسخ المتن مختلفة ففي بعضها ( فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان لو لم يكونوا ) وفي بعضها ( أو لم يكونوا ) وفي نسخة أخرى ( ولو كانوا ) والنسخة الأرجح ما أثبتناه في المتن ( ولم يكونوا ) .
( 1 ) فقد تحصّل ممّا ذكرنا : أنّه لا تظهر لمسألة الخطابات الشفاهية ثمرة الا