تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
نعم ( 1 ) لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها كما إنّ الأمر بها يكون ظاهراً في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى ، لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات لا المعاملات ( 2 ) بالمعنى الأعم المقابل للعبادات ، فالمعوّل ( 3 ) هو ملاحظه القرائن في خصوص المقامات ومع
شرح
( يشترط السلطنة على المسبّب ) هو عين الدعوى ( أن لا يتعلق منع شرعي عن إيجاد المسبب ) مع تغيير في العبارة ، وهو أوّل الكلام بل هو على خلاف التحقيق . ( 1 ) استدرك عمّا ذكره من عدم المنافاة بين النهي وصحة المعاملة إنّ ذلك مبني على الأخذ بالظهور الأولي للنهي وهو الحرمة التكليفية ، إلّا إنّ النهي في المعاملة بالمعنى الأخص بمناسبة الحكم مع الموضوع يكون له ظهوراً ثانوياً في الإرشاد إلى الفساد ، كما لا يبعد أن يكون له ظهوراً ثانوياً في العبادات في مانعية النهي ولا بدّ حينئذٍ من الأخذ بالظهور الثانوي إلّا إذا قامت قرينة على إرادة المولوية منه ، كما إنّ الأمر المتعلق بالمعاملة يكون له ظهوراً ثانوياً في صحة المعاملة كما في قوله تعالى« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »لما ذكرنا من مناسبة الحكم والموضوع وهي إنّ المقصود بالأصالة في المعاملة معرفة صحيحها عن باطلها ، وهذا الظهور الثانوي مختص بالمعاملات بالمعنى الأخص فإن تم هنا الظهور الثانوي يكون النهي مقتضياً للفساد . ( 2 ) خص الظهور الثانوي في المعاملات بالمعنى الأخص ، ولكن لا يبعد ثبوت هذا الظهور في المعاملات بالمعنى الأعم أيضاً ولهذا تحمل الأوامر الواردة في التطهير في مورد النجاسات إلى الإرشاد إلى النجاسة . ( 3 ) الظاهر إنّه راجع إلى المعاملات بالمعنى الأعم ، حيث لم يحدث فيها
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 384 | السيد علي المير سجادي