تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الأمر الثالث : الظاهر ( 1 ) لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات في أنّه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافياً مع وحدة المعنون وجوداً في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجدياً ، ضرورة ( 2 ) أنّه يوجب أيضاً اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلًا وبحسب الوجوب والحرمة شرعاً
شرح
وفي الجواهر : بنى المسألة على أنّ حرمة التوضي بالمشتبه بالشبهة المحصورة تشريعية أم ذاتية وتعجب من العلامة رحمه الله حيث احتمل وجوب هذا الاحتياط تحصيلًا للطهارة اليقينية فأورد عليه بأنّه مخالف للأخبار والإجماع .

الأمر الثالث [ الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات ]

( 1 ) هذا الأمر لبيان إنّ حكم تعدد الإضافة حكم تعدد الجهة فلو كان المجمع لم يكن متعدداً عنواناً وجهةً ، وإنّما كان متعدداً إضافةً مثل : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، فالإكرام له عنوان واحد وجهة واحدة غايته : إنّه بالإضافة إلى العالم شيء وبالإضافة إلى الفاسق شيء آخر ، فإن اجتمعت الإضافتان في موضوع واحد وهو زيد هل يلتحق بذي العنوانين ويجري فيه نزاع الاجتماع أم لا ؟ المشهور : عدم الإلحاق والماتن رحمه الله على الإلحاق . ( 2 ) الدليل على الإلحاق : إنّه كما يكون للعنوان والجهة تأثيراً في حسن الفعل عقلًا وقبحه وفي المصلحة والمفسدة كذلك الحال في الإضافات ، فالإكرام بالإضافة إلى العالم يختلف عن الإكرام بالإضافة إلى الفاسق حسناً وقبحاً مصلحةً ومفسدة ، فلا بدّ أن يكون صغرى لمسألة الاجتماع كما ه - والحال في تعدد العنوان .