الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 354
فصل في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟ وليقدّم أمور ( 1 ) : الأول : إنّه ( 2 ) قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة وإنّه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداها [ إحداهما ] بما هو جهة البحث في الأخرى وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة فإنّ البحث فيها في أنّ تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا ؟ . [ فصل في أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ] [ وليقدّم أمور ] اقتضاء النهي الفساد [ الأول فرق بين هذا المسألة ومبحث الاجتماع ] ( 1 ) ذكر اموراً ثمانية لا أثر عملي لذكر بعضها . ( 2 ) الفرق بين المسألة والمسألة السابقة ( وقد ذكر هذا الأمر في تلك المسألة بنحو أوسع ذكر فروقاً ثلاثة أحدها ما هو الصحيح عنده من الفرق ، واكتفى هنا بذلك ) وهو انّ التمايز بين المسألتين من مسائل العلم لا بدّ وأن يكون جهة البحث وجهة البحث في هذه المسألة هي : إذا تعلق النهي بحصّة من الطبيعة المأمور بها هل يوجب ذلك بطلان تلك الحصة أم لا ؟ وجهة البحث في تلك المسألة هي : أن يكون متعلق الأمر طبيعة ومتعلّق النهي طبيعة بينهما العموم من وجه وأتى المكلف بالمجمع بينهما هل إنّ تعدد العنوان يوجب تعدّد المعنون فلا يسري الحكم من