تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بحزازة ذاك العنوان أصلًا هذا على القول بجواز الاجتماع ، وأمّا ( 1 ) على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة وأمّا في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث أنّه صحة العبادة فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث أنّه بالدقة يرجع اليه إذ على الامتناع ليس
شرح
عنه ، وحيث أنّ الجهة والعنوان متعدد فعلى القول بالجواز يكون المعنون أيضاً متعدداً . ثانيهما : أن يكون النهي إرشاداً إلى وجود حزازة ومنقصة في هذا الفرد المتحد مع عنوان فيه حزازة ومنقصة ليأتي بفرد آخر لا يكون فيه تلك المنقصة الحاصلة بسبب ملازمته مع ذلك العنوان . ( 1 ) هذا وجه الثاني وهو حلّ الإشكال على القول بالامتناع ، وحاصله : إمّا أن نقول بأنّ العنوان المنهي الملازم للعبادة وهو : ( الكون في موضع التهمة ) يكون خارجاً عن حقيقة العبادة وغير متحد معها ، وإمّا أن نقول بأنّه متحد معها ، فعلى الأول يكون حالها حال ما ذكر على القول بالجواز فيجري في حل الإشكال ما ذكر من النحوين ، وعلى الثاني يكون هذا القسم راجعاً إلى القسم الثاني بالدقة لأنّ المفروض فيه تقديم جانب الأمر من جهة فرض صحة العبادة ، فلو كان النهي فيه مقدماً لزم أن تكون العبادة باطلة لأنّ النهي فيها تقتضي الفساد ، فعليه يوجه النهي بأنّ اتحاد العبادة مع العنوان الملازم تصير متشخصة بما لا يلائم الطبيعة الموجب لمنقصة وحزازة فيه ، والملازم لقلة الثواب فيها من أجل تلك المنقصة ، فيقال : بأنّ النهي المتعلق بها إرشادياً إلى قلة الثواب في المأتي به وتكون الكراهة بمعناها المعروف في العبادة ، لا النهي التنزيهي المولوي .