تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة ، و [ يكون ] ( 1 ) مولوياً اقتضائياً كذلك وفعلياً ( 2 ) بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحد معه على القول بالجواز ، ولا يخفى ( 3 ) أنّه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا فإنّ انطباق عنوان
شرح
ولا يلزم منه محذور ، فهذا الوجه يتم على القول بالجواز في مسألة الاجتماع وعلى القول بالامتناع لأنّ محلّ الخلاف فيها هو ما إذا اجتمع حكمان فعليان مولويان في واحد له عنوانان ، فهل يلزم منه اجتماع الضدين أو لا ؟ وأمّا إذا كان أحدهما إرشادياً أو كانا مولويين أحدهما فعلياً والآخر اقتضائياً فلا إشكال حينئذٍ من أحد لعدم لزوم المحذور . ( 1 ) الوجه الثاني : أن يكون الأمر الوجوبي فعلياً والأمر الاستحبابي اقتضائياً لم يبلغ مرتبة الفعلية وإن كان في العبادة مصلحة الاستحباب موجودة ، وفي هذا الفرض كالفرض السابق يكون الأمر الاستحبابي متعلقاً بنفس العبادة من دون إشكال . ( 2 ) هذا وجه الثالث وهو أن يكون الأمر الاستحبابي مولوياً فعلياً ولكنه لم يتعلق بنفس العبادة حقيقة ، بل متعلقاً بعنوان ملازم لها مثل أن يكون العنوان الملازم للصلاة وهو تجمّع المسلمين في صف واحد تتقوّى به شوكة الاسلام مطلوباً ، ويكون قد تعلق بنفس الصلاة بالعرض والمجاز ، وهذا الوجه يتم على القول بالجواز في المسألة حيث أنّ التركب في نظرهم يكون انضمامياً ، وأمّا على القول بالامتناع وإنّ التركّب بينهما يكون اتحادياً فيلزم اجتماع الضدين ، وأمّا الوجهان المتقدمان فيصحان سواءً قلنا في المسألة بالجواز أم قلنا بالامتناع . ( 3 ) إنّ ما ذكره في القسم الثاني والثالث من الجواب عن النقض ب - ( العبادة