لا يصح إلّا للإرشاد بخلاف القسم الأول فإنّه يكون مولوياً وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان ، وأمّا القسم الثالث ( 1 ) فيمكن أن ( 2 ) يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز وكان النهي عنه به حقيقة ذاك العنوان ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشاداً إلى غيرها من سائر الأفراد ممّا لا يكون متحداً مع أو ملازماً له إذ المفروض التمكن من استيفاء مزيّة العبادة بلا ابتلاء
شرح
من المطر إلى الميزاب لأنّه مضافاً إلى ما في كلماته من الإشكال ، يرد عليه : إنّ الالتزام بكراهة الفرد ووجوب الطبيعة مستلزم لا محالة لوقوع التزاحم بينهما دائماً الذي يرجع إلى التعارض في نظره ، ولا بد من إعمال قانون التزاحم أو التعارض بينهما ، فالطريق الصحيح للتخلص من ارتكاب خلاف الظاهر في النهي : اختيار الوجه السابق والمشترك بين هذا القسم والقسم السابق .