النزاع ، نعم ( 1 ) لا بدّ من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلًا لمن يرى التكليف بالمحال محذوراً ومحالًا كما ربّما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضاً ، وبالجملة لاوجه لاعتبارها إلّا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال فافهم واغتنم .
السابع : إنّه ( 2 ) ربما يتوهم تارة إنّ ( 3 ) النزاع في الجواز
شرح
( 1 ) هذا الاستدراك لبيان أنّ قيد المندوحة معتبر في المقام الثاني وهو إنّه إذا بنينا على عدم لزوم اجتماع الضدين في تعلق الإيجاب والتحريم بالمجمع ؛ لأنّه بتعدّد العنوان يرتفع غائلة اجتماع الضدين ، فنقول حينئذٍ : الحكم بالجواز يكون مقيّداً بوجود المندوحة لأنّ في فرض عدم وجودها لا يكون المكلّف قادراً على امتثال التكليفين ، وهذا أمر لا يرتبط بما هو محل النزاع في المسألة فلا يحتاج إلى قيد المندوحة .