تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولا ( 1 ) أحدهما معيناً مع كون كل منهما مثل الآخر في أنّه وافٍ بالغرض [ ولا كل ( 2 ) واحد منهما تعييناً مع السقوط بفعل أحدهما بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفائه ما في كل منهما من الغرض وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه فتدبّر ] بقي ( 3 ) الكلام في أنّه هل يمكن التخيير عقلًا أو شرعاً بين الأقل والأكثر أولا ؟ ربما ( 4 ) يقال : بأنّه محال فإنّ الأقل
شرح
( 1 ) هذه مناقشة التفسير الرابع : يرد عليه [ مضافاً إلى ما أوردناه عليه عند ذكره ] : إنّه في فرض وفاء كل منهما بالغرض يكون تعيين أحدهما للوجوب ترجيحاً بلا مرجح . ( 2 ) مناقشة التفسير الثالث حاصلها : إمّا أن يكون الغرض القائم بكل منهما ممكن الاستيفاء وإمّا أن لا يمكن استيفاء الغرض من كل منهما ، ففي الفرض الأول لاوجه لسقوط أمر أحدهما بفعل الآخر مع أنّ لكل منهما غرض لازم الاستيفاء ، وفي الفرض الثاني لاوجه لإيجابهما معاً تعييناً مع عدم إمكان استيفاء غرض الجميع ، إلّا أن يوجّه بأنّ كلًا منهما يكون واجباً مشروطاً بترك الآخر لا مطلقاً ، ولعله لأجله أمر بالتدبر .

[ نفى ] التخيير بين الأقل والأكثر

( 3 ) من المسائل التي وقعت محل البحث في الواجب التخييري : إمكان التخيير بين الأقل والأكثر عقلًا إن كان على نحو التصوير الأول أو شرعاً إن كان على نحو التصوير الثاني وعدمه لما سيذكر من الإشكال في إمكانه . ( 4 ) هذا هو الإشكال وحاصله : إنّه لا يمكن أن يتصف الأكثر بالوجوب في
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 213 | السيد علي المير سجادي