واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل أو ( 1 ) وجوب الواحد لا بعينه أو ( 2 ) وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما أو وجوب ( 3 ) المعيّن عند اللّه أقوال .
شرح
التخييري ، وإن الواجب هو أحدهما .
( 1 ) التفسير الثاني : الواجب التخييري عبارة عن كون الواجب
واحداً من الخصال الغير المعيّن والمراد بقوله : ( لا بعينه ) الفرد المردّد وإحدى الخصوصيتين ، لا بمعنى عدم دخل الخصوصية المشخصة المساوق مع الإطلاق ، وهذا التفسير التزم به المحقق النائيني رحمه الله وأطال الكلام في تشييد مبناه وتبيينه .
( 2 ) هذا هو التفسير الثالث : وهو إنّ متعلق الوجوب في التخييري جميع الخصال ولكن عند الإتيان بخصلة من تلك الخصال يسقط الوجوب عن الباقي نظير سقوط القراءة عن المأموم عند قراءة الإمام على احتمال ، وادعى المحقق النائيني رحمه الله : إنّه ممّا لا يصح أن يتفوه به أحد .
( 3 ) التفسير الرابع : إنّ متعلق الوجوب في التخييري الواحد المعيّن عند اللّه تبارك وتعالى الذي يختاره المكلف في علمه عز وجل ، وهذا أوهن التفاسير حيث نقل عن المعتزلة والأشاعرة كل منهما تبرأ منه ونسب القول به إلى رقيبه لأنّ فيه وجوها من الإشكال : عمدتها أنّه مستلزم لاختلاف المكلفين في الواجب عليه وإنّ الواجب على كل منهم يختلف عمّا هو الواجب لغيره .