تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
يكون هناك طلب واحد وهو كما يكون حقيقة منسوباً إلى الوجوب بعثاً اليه كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجراً وردعاً عنه فافهم . الأمر الرابع : ( 1 ) تظهر ( 2 ) الثمرة في أنّ نتيجة المسألة وهي
شرح
متعلق بالفعل ، ولازمه المنع عن الترك كما ذكرنا ، ولكن بعد فرض كون المنع من الترك لازماً لذلك الطلب الشديد حقيقة لا مانع من أن يكون ذلك اللازم مطلوباً بالعرض والمجاز وإنّه زجر وردع عن الترك . وفيه : مضافاً إلى منافاته للقول بالعينية فإنّهم يقولون بها حقيقة لا مجازاً ، إنّه موافق مع تعريفه النهي وهو طلب الترك كما هو مختاره ، وإن كان المختار عندنا إن مفهوم النهي حقيقة هو النسبة الزجرية ( على ما سيأتي في محله إن شاء اللّه ) وإنّه ليس أمراً عدمياً بل هو أمر وجودي فلا يكون عينه ولا مجازاً .

[ الأمر الرابع ] ثمرة النزاع في مسألة الضد

( 1 ) هذا الأمر بعد تطور الأصول صار من أهم المباحث في المسألة إن لم نقل بأنّه أهم مباحث العلم لما سيعلم من جهة حدوث مسألة عميقة بهذه المناسبة ، وهي مسألة ( الترتب ) التي لها آثار كبيرة في الفقه ، وبدونها لم يكن للأمر تلك الأهمية . ( 2 ) ذكروا للمسألة ثمرات عمدتها وأشهرها : إنّه بناءً على الاقتضاء إن كان ضد الواجب عبادة تكون باطلة - بناء على ما هو الصحيح من اقتضاء النهي في العبادة للفساد - وعلى القول بعدم الاقتضاء تكون صحيحة ، فالثمرة منحصرة في الضد العبادي على ما هو المعروف منذ عهد بعيد .
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 157 | السيد علي المير سجادي