يكون هناك طلب واحد وهو كما يكون حقيقة منسوباً إلى الوجوب بعثاً اليه كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجراً وردعاً عنه فافهم .
الأمر الرابع : ( 1 ) تظهر ( 2 ) الثمرة في أنّ نتيجة المسألة وهي
شرح
متعلق بالفعل ، ولازمه المنع عن الترك كما ذكرنا ، ولكن بعد فرض كون المنع من الترك لازماً لذلك الطلب الشديد حقيقة لا مانع من أن يكون ذلك اللازم مطلوباً بالعرض والمجاز وإنّه زجر وردع عن الترك .
وفيه : مضافاً إلى منافاته للقول بالعينية فإنّهم يقولون بها حقيقة لا مجازاً ، إنّه موافق مع تعريفه النهي وهو طلب الترك كما هو مختاره ، وإن كان المختار عندنا إن مفهوم النهي حقيقة هو النسبة الزجرية ( على ما سيأتي في محله إن شاء اللّه ) وإنّه ليس أمراً عدمياً بل هو أمر وجودي فلا يكون عينه ولا مجازاً .