تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا ؟ فيه أقوال ( 1 ) وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور الأول ( 2 ) : الاقتضاء ( 3 )
شرح

فصل في مسألة الضد

( 1 ) أحدها : الاقتضاء في الضد العام على وجه العينية ، ثانيها : الاقتضاء على وجه التضمن ( بناءً على أنّ المنع من الترك جزء ماهية الوجوب كما هو المشهور في تعريف القدماء ) ، ثالثها : الاقتضاء بالالتزام اللفظي ، رابعها : الاقتضاء بالالتزام العقلي ، خامسها : عدم الاقتضائي وهو المنسوب إلى العضدي والحاجبي والعميدي وجمهور المعتزلة وكثير من الأشاعرة ، وهذه الأقوال واردة في الضد الخاص . ولا بد من التنبيه على أمرين أحدهما : إنّ المراد من التعبير بالضد العام : الترك ، لا الجامع للأضداد الوجودية ، وإن عبّر بعضهم عن ذلك بضد العام أيضاً ولكنه غير مراد لأنّ دعوى العينية يصح بالمعنى الأوّل ، فإنّ قوله ( صلّ ) عين ( لا تترك الصلاة ) . ثانيهما : قد عرفت إنّ من الأقوال عدم الاقتضاء وقد أجاد الشيخ رحمه الله في تقريراته حيث قال : ( إنّ دعوى بعض كصاحب المعالم رحمه الله عدم الخلاف في الضد العام في أصل الاقتضاء وإنّما الخلاف في كيفيته ، لا أصل لها ) .

الأمر الأوّل [ المراد بالاقتضاء والضد ]

( 2 ) هذا الأمر لتفسير كلمتين مذكورتين في الموضوع هما : ( الاقتضاء والضد ) لتوقف معرفة الموضوع عليها . ( 3 ) الاقتضاء بمعنى اللابدية وهي على أنحاء أربعة ذكر الماتن رحمه الله المراد