تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الإشارة ونحوها وعلى ( 1 ) ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري اليهما واتصافه بالأصالة والتبعية كلتيهما [ كليهما ] حيث يكون متعلقاً للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة وأخرى لا يكون متعلقاً بها كذلك عند عدم الالتفات اليه كذلك فإنّه يكون لا محالة مراداً تبعاً لإرادة ذي المقدمة على الملازمة ، كما ( 2 ) لا شبهة في اتصاف النفسي أيضاً
شرح
الجهة ، نعم تكون حجة من باب الملازمة العقلية ، وقوله : ( ونحوها ) كدلالة القضية الشرطية على المفهوم وكذا سائر المفاهيم . ( 1 ) هذا فرق آخر بين تعريفه والتعريفات وهو : إنّ كلًا من الواجب الغيري والواجب النفسي يمكن أن يتصف بالتبعي والأصلي على التعريفين للحاظهما بحسب الإثبات وعلى تعريف المتن فإنّه يمكن تقسيم الواجب الغيري إلى الأصلي كالوضوء فإنّه مراد مستقلًا كما في الآية المباركة ، والتبعي كالذهاب إلى السوق لشراء اللحم إن لم يكن الأمر بالشراء ملتفتاً اليه ومن أجله لم تتعلق به إرادة مستقلة ، وأمّا الواجب النفسي فسيأتي الكلام فيه . ( 2 ) الواجب النفسي يتصف بالأصلية بناءً على تعريف المتن بلا إشكال لأنّ المصلحة النفسية تكون مرادة مستقلة ولا يتصف بالتبعية أصلًا لأنّ الآمر إن كان ملتفتاً إليه يكون مراداً مستقلًا بمقتضى المصلحة النفسية وإن لم يكن ملتفتاً اليه لا يكون مراداً أصلًا لا مستقلًا ولا تبعاً ، وقد عرفت إنّه بلحاظ الثبوت لا مانع من أن يكون الواجب غير متصف بكل من الأصلية والتبعية ، فتحصل : انّ المصلحة النفسية لا تجتمع مع تعلق الطلب بذي المصلحة تبعاً .
الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 106 | السيد علي المير سجادي