أنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق ؛ فأنّ معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح ( 1 ) عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبّر ( 2 ) .
ويمكن أن يكون مرادهم به ( 3 ) هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه ، نعم ( 4 )
شرح
بالاشتقاق الجعلي مثل : تحجّر الطين وتجورب ، فإنّه غير مطّرد فإذا كان معنى لفظ الأمر ، القول المخصوص كان جامدا لأنّه يكون اسما للقول المخصوص مع أنّ الاشتقاق يكون منه ويقال : أمر يأمر آمر الخ ، وهذا يكشف عن عدم كونه بمعنى المعروف المصطلح ومع هذا الإشكال يضعف الاتفاق المنقول .
( 1 ) هذا دفع توهّم وهو : أنّه قد يقال بأنّه : لا مانع من أن يكون المراد من لفظ الأمر هو المصطلح وأن يكون الاشتقاق من المعنى العرفي ، والدفع هو : أنّ الاشتقاق ظاهرا يكون بذلك المصطلح ؛ فإنّ كون لفظه عند الأصوليين بمعنى ، والمشتقات تكون من معنى آخر بعيد .
( 2 ) ذكر العلّامة المشكيني رحمه اللّه : يمكن أن يكون إشارة إلى عدم المانع من كون الاشتقاق من المعنى العرفي ، أقول : الظاهر أنّه إشارة إلى ما سيذكره ( ويمكن أن يكون مرادهم به الخ ) أي إنّ المذكور في التعريف ( الطلب بالقول ، المخصوص ) فبه يحسم النزاع .
( 3 ) ذكره في الفصول توجيها لكلام القوم ودفعا للمناقشة المتقدّمة وقال :
أنّ المقصود من القول المخصوص ليس ذات الصيغة حتّى لا يمكن الاشتقاق منه بل الطلب بها ، ولا شكّ في أنّه معنى حدثي يمكن الاشتقاق منه ، فعبّروا بلفظ الدّال وأرادوا منه المدلول .
( 4 ) أراد بهذا الاستدراك : أنّ القول المخصوص أي صيغة افعل الّتي يستعملها