لا يتفاوت ( 1 ) في صحة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ وعدم تلبّسه لما عرفت : ( 2 ) من وضوح صحته مع عدم التلبس أيضا وإن كان معه أوضح ، وممّا ذكرنا ( 3 ) ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل .
حجة القول بعدم الاشتراط وجوه ؛ الأوّل : التبادر ، ( 4 )
شرح
ممنوع بل هو أعمّ منه كما لا يخفى .
( 1 ) إشارة إلى تفصيل آخر في المسألة وهو : ما إذا كانت الذات متلبسة بضدّ المبدأ ، كما إذا كان قائما ثم صار قاعدا فيكون إطلاق المشتق عليها مجازا ، وما إذا لم يكن متلبّسة بضدّ المبدأ كما إذا كان ضاربا ثم توقّف عن الضرب ، فيكون الإطلاق على نحو الحقيقة لصحة السلب في الأوّل دون الثاني .
( 2 ) هذا إشكاله على التفصيل وهو : إنّه يصح السلب في كلا الفرضين ، غايته أنّه في الفرض الأوّل يكون أوضح من جهة لزوم اجتماع الضدّين بخلاف الثاني .
( 3 ) وهو : إنّ التبادر وصحة السلب يثبت المدّعى وهو : كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في جميع الموارد بلا استثناء ممّا ذكروه من التفاصيل المذكورة في الكتب المبسوطة يكون ظاهر الضعف ، إلّا أنّك عرفت التأمّل في إمارية التبادر وصحّة الحمل ، فالعمدة : هو ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه من الدليل .