تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وفيه : مضافا إلى ( 1 ) ما أورد على الأوّل أخيرا أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى بل مردّدا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء وهو كما ترى سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .
شرح
الأجزاء لا يكون ذلك مسمّى حقيقة وإن كان واجدا لأثر الصحيح كما في صلاة الغريق ، ولا ضير في الالتزام بذلك وأنّما يكون مسمّى مجازا وبالعناية من باب الاشتراك في الأثر كما لا يطلق الثوب حقيقة للقماش الساذج الّذي يكون ساترا للبدن ومحافظا له من البرد والحرّ ولا مانع من الالتزام بذلك ، فتصوير الجامع على القول بالأعم ممكن وعلى القول بالأخصّ غير ممكن كما سبق . ( 1 ) شروع في المناقشة عليه بعدّة مناقشات : منها : ما تقدّم من المناقشة على الجامع السابق في الوجه الثاني وهو : استلزامه لأن يكون استعمال اللفظ في الفرد الجامع لجميع الأجزاء والشرائط مجازا وليس أنّه من إطلاق الكلّي على الفرد ، وفيه : إنّك عرفت أنّ الأركان مأخوذ على نحو اللّابشرط فلا يلزم المجازية ، وفي هذا الجامع أيضا نقول بأنّ الجامع هو ما يكون مسمّى عند العرف حقيقة على نحو اللّابشرط عن الباقي ، فهو غير مستلزم لكونه مجازا في الفرد الجامع . ومنها : إنّ الجامع يكون متردّدا بين أمور فقد تكون السورة في صلاة من المعظم وتكون داخلة في المسمّى وفي صلاة أخرى لا تكون من المعظم فلا تكون داخلة في المسمّى ، وهذا يوجب أن يكون المسمّى مجهولا ؛ لاختلاف المعظم بحسب حالات المكلّف . وفيه : إنّ التبادل لا يوجب الجهالة كما لا يوجبها في المركبات العرفية الّتي هي أيضا بالنسبة إلى أجزائها تكون مردّدة ، و