تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى غوامض الكفاية ، تقرير بحث السيد محمد حسين النجفي المير سجادي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وما قيل في تصويره أو يقال وجوه ( 1 ) أحدها : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ( 2 ) كالأركان في الصلاة مثلا وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى وفيه : ما لا يخفى ( 3 ) فأنّ التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ( 4 )
شرح
المتعيّن ، وإنّ تصويره لخصوص الأفراد الصحيحة مشكل . ( 1 ) هذا شروع لبيان التصاوير المذكورة على القول بالأعم . ( 2 ) هذا هو الجامع الأوّل وهو منسوب إلى المحقق القمي رحمه اللّه وهو مختار سيّدنا الأستاذ وهو : إنّ الجامع للأفراد الصحيحة وغير الصحيحة عبارة عن جملة من الأجزاء يعبّر عنها ( بالأركان ) ، فالصلاة اسم للنيّة والتكبيرة والقيام المتصل بالركوع والركوع والسجدتين وبقيّة الأجزاء دخيلة في المأمور به لا المسمّى ، « 1 * » واستدل سيدنا الأستاذ على ذلك بقوله عليه السّلام : إنّ الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود بضميمة ما دلّ على تقوم الصلاة بتكبيرة الافتتاح . ( 3 ) هذا شروع في الإيراد عليه بوجهين . ( 4 ) هذا هو الوجه الأوّل وهو : عدم اطّراده وانعكاسه لأنّ لازمه هو دوران التسمية مدار الأركان وجودا وعدما ، مع إنّ الأمر ليس كذلك يقينا فأنّ لفظ الصلاة يكون صادقا على الفاقد لركن كالركوع ، إذا فرض إتيان بقية الأجزاء والشرائط إطلاقا حقيقيا لا مجازيا ، بعلاقة الجزء والكل كما لا يكون صادقا إذا كان آتيا بجميع الأركان مجردا عن سائر الأجزاء والشرائط ، مع أنّه غير صادق عليه قطعا .
هامش
( 1 * ) قوانين ج 1 ص 44 .