ردعها بها موقوف على مخصّصيّتها للآية ، ومخصّصيّتها لها موقوفة على عدم ردعها بها فعدم ردعها بها موقوف على عدم ردعها بها .
ص 100 / 303 ( فإنّه يقال إنّما يكفي . . . إلخ ) . حاصله أنّ السيرة إذا جرت على أمر لا يرفع اليد عنها ما لم يحرز ردعها ، فالموقوف عليه في الموردين ( حجّيّة الخبر موقوفة على عدم ردعها بالآية ، ومخصّصيّتها لها موقوفة على عدم ردعها بها ) ليس هو عدم ردعها بها بل عدم إحراز ردعها بها وعدم الإحراز محقّق .
ص 100 / 303 ( أحدها : أنّه يعلم إجمالا ) . بملاحظة دقّة الرواة في النقل ودقّة أرباب الكتب في التأليف ، كما فصّله الشيخ رحمه اللّه أنّ جلّ هذه الأخبار - إلّا ما شذّ - صدر منهم عليهم السّلام بمعنى أنّ الصادر بمقدار لو فرض عزله والعلم به تفصيلا انحلّ العلم الإجمالي الكبير بالتكاليف بين جميع الأمارات إلى العلم التفصيلي بها في مضامين هذه الطائفة ، والشكّ البدوي في وجود تكليف زائد في سائر الأمارات . وحيث أنّ العمل بأخبارهم واجب وتعيينها علما متعذّر وجب عقلا العمل بكلّ خبر ظنّ بصدوره ، وهو المطلوب .
ص 100 / 305 ( ولازم ذلك ) أي العلم بصدور أكثرها ووجوب العمل بالصادر ( لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة ) لأنّ العلم الموجب للاحتياط هو العلم بصدور الأخبار المثبتة لأنّه علم بالتكاليف الإلزاميّة .
ص 104 / 305 ( جواز العمل على طبق النافي فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب . . . إلخ ) . وبالجملة ، الخبر النافي إن لم يزاحمه مثبت جاز العمل به كالخبر على حلّيّة التتن وإن زاحمه مثبت من أصل عملي أو لفظي ، على ما يأتي الأمثلة لا يجوز
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 82
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٨٢