هو فري الأوداج مع الشرائط مجرّدا ، بل عن خصوصيّة في الحيوان بها تؤثّر الفري مع الشرائط في الطهارة فقط في غير المأكول أو مع الحلّيّة في المأكول فإذا شكّ في وجود الخصوصيّة كما في المتولّد من غنم وكلب لا يلحق بهما في الاسم ، ولا بثالث معلوم الحكم ، فالأصل عدم حصول التذكية بالفري مع الشرائط .
ص 193 ( هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر . . . إلخ ) . تقدّم الكلام في تقدّم الأصل الموضوعي المخالف للبراءة في الشبهة الحكميّة . وهذا بيان لتقدّم الأصل الموضوعي الموافق للبراءة في الشبهة الحكميّة كما إذا شكّ في حلّ الجلّال ، فإنّه يستصحب بقاء قابليّته للتذكية ، وهو موافق للبراءة ومقدّم على الأصل الموضوعي الآخر ، أعني استصحاب عدم التذكية .
ص 193 ( وممّا ذكرنا ظهر الحال في ما اشتبهت . . . إلخ ) . عرفت الكلام في صورتي مخالفة الأصل الموضوعي وموافقته للبراءة في الشبهة الحكميّة . وأمّا صورتي مخالفته وموافقته للبراءة في الشبهة الموضوعيّة ، كما لو شكّ في حلّ لحم ذكي وتردّد بين كونه من الغنم أو الثعلب ، فإنّه يستصحب حرمة أكله حال حياته . وكما لو شكّ في طروّ الجلل فإنّه يحلّ أكله باستصحاب عدم الجلل لا بأصالة البراءة .
[ الثاني : أنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا ]
ص 193 ( الثاني : أنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا ) للأخبار الكثيرة المتقدّمة ( وعقلا ) بديهة رجحان حفظ الواقع ( في الشبهة الوجوبيّة ) كدعاء هلال رمضان ( أو التحريميّة ) كشرب التتن ( في العبادات ) كالدعاء ( وغيرها ) كشرب التتن في الشبهة الحكميّة كالمثالين والموضوعيّة كاحتمال قضاء صلاة عليه واحتمال نجاسة هذا المائع .
ص 194 ( وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات . . . إلخ ) . إذ