أثر شرعا أو عقلا اشكال من عدم احراز الثبوت فلا يقين وانه لا بد منه بل ولا شك فإنه على تقدير لم يثبت ومن أن اعتبار اليقين انما هو لأجل ان التعبد والتنزيل
شرح
بقائه ( أثر شرعا ) كما لو كان المستصحب هو الموضوع فإنه يترتب عليه حكمه الشرعي ( أو عقلا ) كما لو كان المستصحب هو الحكم فإنه يترتب عليه ما يلزمه عقلا .
وبعبارة أخرى : ان الاستصحاب هل هو الملازمة بين خصوص اليقين الوجداني بشيء وبين بقائه في مورد الشك - كما هو منطوق :
« لا تنقض اليقين بالشك » أو هو الملازمة بين الثبوت ولو تنزيلا وتعبدا من دليل شرعي أو امارة شرعية وبين البقاء وانما اخذ لفظ اليقين في اخبار الباب من باب الطريقية والمرآتية إلى الثبوت ، فيه ( اشكال ) ووجه الاشكال قوله : ( من عدم احراز الثبوت ) سابقا وجدانا وحينئذ ( فلا يقين ) إذ لا احراز ( و ) الحال ( انه لا بد منه ) أي من اليقين في باب الاستصحاب لأن ركني الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق فإذا زال أحد ركنيه انتفى الاستصحاب ( بل ولا شك ) لاحقا لأن الشك في باب الاستصحاب مترتب على اليقين ( فإنه ) اي الشك ( على تقدير ) الثبوت ( لم يثبت ) هذا التقدير جزما بل هو احتمال مجرد والاحتمال المجرد في بعد عن اليقين فاركان الاستصحاب مختلة - .
هذا كله في بيان وجه عدم جريان الاستصحاب واما بيان وجه جريانه فهو المشار اليه بقوله : ( ومن أن اعتبار اليقين ) السابق في الاستصحاب الظاهر في الوجداني ( انما هو لأجل ان التعبد والتنزيل ) للمشكوك