تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
لا يقال : نعم ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها فإنه يقال : نعم لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على اصالة فسادها . « الثاني » أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته وان لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه
شرح
( لا يقال : نعم ) ما ذكرتموه من صحة الصلاة في صورة ما إذا كان غافلا عن الحدث قبل الصلاة هو صحيح من جهة عدم استصحاب الحدث قبل الصلاة ( ولكن ) لا تتم صحة الصلاة من جهة أخرى لأن : ( استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها ) اي بعد الصلاة إلى ما كان عليه قبل الشروع في الصلاة من تيقنه للحدث وشكه في الطهارة وهذا ( يقتضي أيضا فسادها ) اي كما يقتضي تذكره لحدثه السابق وشكه في تعقب الطهارة له قبل أن يشرع في صلاته - فسادها - فما الفرق بين الصورتين - ؟ ( فإنه يقال : نعم ) الاشكال وارد وان مقتضى الاستصحاب الذي كان بعد الصلاة هو الفساد ( لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها ) اي صحة الصلاة ( المقدمة ) هذه القاعدة ( على اصالة فسادها ) وإلّا لم يكن مورد للقاعدة أصلا ولأجلها حكموا بصحة الصلاة السابقة كما حكموا بلزوم التطهر للصلاة اللاحقة .

[ التنبيه الثاني هل يكفى الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته ]

التنبيه ( الثاني : انه ) بعد الفراغ عن كون الاستصحاب وظيفة للملتفت الشاك في الحكم بالفعل ( هل يكفى في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته ) واقعا ( وان لم يحرز ثبوته ) الواقعي بان لم يتيقن باليقين الوجداني بل ثبت ظاهرا بامارة أو أصل مثلا ( فيما رتب عليه ) أي على