أم لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ويتفرع عليه عدم وجوب الصوم إلّا بدخول شهر رمضان ، وربما يقال :
شرح
بعنوان أنه من رمضان ( أم لا فكتب عليه السلام : اليقين ) بشعبان ( لا يدخل فيه الشك ) بأن اليوم من رمضان أي لا يغيره عما هو عليه لان شعبان متيقن ورمضان مشكوك ( صم للرؤية وافطر للرؤية ) ووجه الاستدلال به هو : ان الإمام عليه السلام بين عدم دخول الشك في اليقين بمعنى بقاء اليقين فلا يرفعه الشك ( حيث دلّ ) الخبر المزبور
( على أن اليقين بشعبان لا يكون ) أي هذا اليقين ( مدخولا بالشك في بقائه و ) في ( زواله بدخول شهر رمضان ) فيستصحب شهر شعبان حتى بتيقن بدخول شهر رمضان
( ويتفرع عليه عدم وجوب الصوم ) في يوم الشك ( إلّا ) إذا علم ( بدخول شهر رمضان ) وحينئذ فيكون قوله : « اليقين لا يدخل فيه الشك » في بيان قاعدة كلية يتفرع عليها عدم وجوب الصوم إلا باليقين ( وربما يقال ) ان الخبر المزبور لا يدل على الاستصحاب بل هو في صدد وجوب الصوم ووجوب الافطار وان الصوم لا يجب إلا بتيقن شهر رمضان والافطار لا يكون إلّا بتحقق شوال
فالصيام والافطار لا يكونان إلا عن تحقق ويقين ، كما يشير إلى ذلك جملة من الاخبار منها قوله : « ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه تعالى فلا تؤدوه بالتظني ، ومنها قوله : » صم للرؤية وافطر للرؤية وإياك