تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ولا نعيد نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام : « لأنك كنت على يقين من طهارتك » اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين
شرح
عليه السلام : « لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا « والمورد الثاني قوله عليه السلام : » لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك » ( و ) لأجل ذلك ( لا نعيد ) ثانية تقريب الاستدلال لكفاية ما قدمناه كما لا يخفى ( نعم دلالته ) اى دلالة قوله عليه السلام : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ابدا » ( في المورد الأول ) من موردي الرواية المسبوق بيانها ( على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام : « لأنك كنت على يقين من طهارتك » ) فشككت ( اليقين بالطهارة ) للثوب ( قبل ظن الإصابة ) لأنه يقين واقعي بالطهارة ( كما هو ) اي هذا المعنى ( الظاهر ) من الرواية ( فإنه لو كان المراد منه ) اي من اليقين في قوله : لأنك كنت على يقين من طهارتك » ( اليقين الحاصل ) للناظر في ثوبه بعد ظن الإصابة ( بالنظر والفحص ) في الثوب ( بعده ) اي بعد ظن الإصابة ( الزائل ) ذلك اليقين من النفس ( بالرؤية ) للنجاسة ( بعد الصلاة كان مفاده ) اي مفاد المورد الأول وهو قوله : « لأنك كنت على يقين من طهارتك ( قاعدة اليقين ) اي الشك الساري إلى متعلق اليقين وهي محل نقاش بين الاعلام في الحجية وعدمها فتخرج عن الاستصحاب لان ملاكه