بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها خصوصا بعد ملاحظة انها قضية كلية ارتكازية قد أتى بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد فتأمل ، « ومنها » صحيحة أخرى لزرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال :
شرح
مورد الرواية ( بالأخيرة ) وهو الوضوء الذي هو من الشبهات الموضوعية ( لا يوجب ) ذلك ( تخصيصها ) اي تخصيص الرواية ( بها ) اي بالشبهات الموضوعية ( خصوصا بعد ملاحظة أنها ) أي « لا تنقض اليقين » ( قضية كلية ارتكازية ) عند العقلاء ( قد أتي بها ) في الروايات ( في غير مورد ) اي في موارد كثيرة ( لأجل الاستدلال بها على حكم المورد ) المسؤول عنه فلا يكون المورد مخصصا ( فتأمل ) جيدا
( ومنها ) اي من الاخبار المستدل بها على حجية الاستصحاب ( صحيحة أخرى لزرارة ) كما في الوافي في أبواب الطهارة من الخبث ، وفي الوسائل في أبواب احكام النجاسات ( قال : قلت له ) اي للامام - وهي مضمرة كالصحيحة الأولى - ولكن لا يكون موهنا لها - كما سبق - ( أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ) أي دم غير رعاف ( أو شيء من المني فعلمت اثره ) أي جعلت على موضع الإصابة علامة ( إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة ) اي جاء وقتها ( ونسبت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك ؟ قال ) عليه السلام :