تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه
شرح
ظهرا فيه كان معنى : « لا تنقض اليقين » التزم بجواز الصلاة الذي هو مماثل لجواز الصلاة الذي كان حكما للوضوء المتيقن صباحا ( لا ) انها ( عبارة ) عطف على قوله : « كناية » اي ليس « لا تنقض » عبارة ( عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام ) عند طروء الشك ( بحكم مماثل لحكمه ) اي لحكم اليقين ( شرعا ) فلو كان لليقين - بما هو صفة نفسية - حكم كما لو نذر انه لو كان متيقنا بالوضوء تصدق بدينار - لزم ترتيب ذلك الأثر بمجرد قوله : « لا تنقض اليقين » وبالنتيجة : أنه إذا كان للمتيقن حكم ولليقين حكم فهم العرف من قوله : « لا تنقض » ترتيب آثار المتيقن لا آثار نفس اليقين ( وذلك ) تعليل لترتيب آثار المتيقن لا ترتيب آثار اليقين بما هو صفة نفسيه ( لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي ) المرتكز في النفس ( إلى مفهومه الكلي ) الذي هو المراد من قوله « لا تنقض » ( فيؤخذ ) اليقين بما هو طريق محض ( في موضوع الحكم ) الذي هو المتيقن ( في مقام بيان حكمه ) اي حكم الموضوع ( مع عدم دخله ) اي دخل اليقين الملحوظ ( فيه ) اي في الحكم ( أصلا ) لفرض انه مأخوذ بنحو الطريقية المحضة ( كما ربما ) يجوز أن ( يؤخذ ) اليقين ( فيما ) أي في موضوع ( له ) اي لليقين به ( دخل فيه ) اي في موضوعيته بحيث يكون اليقين بالموضوع جزء موضوعيته
هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 41 | السيد محمد علي الموسوي الحمامي